«الدستورية» ترفض نظر قضايا التظاهر أمام القضاء العسكرى

آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2017 - 6:47 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باختصاص القضاء العادى وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكرى بهذا النوع من القضايا، فى ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذى يجعل هذه المنشآت خاضعة لحماية القوات المسلحة وبالتالى تصبح قضايا الاعتداء عليها أو تعطيلها فى ولاية القضاء العسكرى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما نسب للمدعى عليهم فى الدعاوى المقدمة من وزير العدل هو اشتراكهم فى مظاهرات دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال

(مولوتوف)، وإحراز مطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى.

وأضافت أن الجرائم المسندة إلى المتهمين لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم لا يمتد إليها اختصاص القضاء العسكرى، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقا لنص المادة 188 من الدستور والمادة 15 من قانون السلطة القضائية.

وبذلك؛ أخذت المحكمة بتوصية هيئة مفوضيها بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادى ممثلا فى محكمة جنايات بنى سويف بدلا من القضاء العسكرى، وهو نفس الاتجاه الذى كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.

وكانت الهيئة قد ذكرت أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذى ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

وكانت «الشروق» قد كشفت فى 1 يونيو الماضى عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية فى موضوع بعنوان «خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت».

ونشأ النزاع السلبى بين القضاء العادى والعسكرى بعدما أحالت محكمة جنايات بنى سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدى للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved