25 نوفمبر.. «الإدارية العليا» تحكم في طعون تأييد شروط القيد الجديدة بـ«المحامين»

آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2017 - 12:57 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعون الثمانية المقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة.

وقال محسن الدمراداش، محامي النقابة، إن مواد قانون نقابة المحامين ألزمت مجلس النقابة بتنقية جداول القيد، كما أنها تحظر الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى، مضيفا: "هناك 20 موظفا بمجلس الدولة يحملون كارنيهات نقابة المحامين، ومع احترامي لكافة المهن إلا أنني رأيت بعيني راقصتين يحملن كارنيه النقابة".

وأضاف الدمرداش أن الضوابط التي وضعتها النقابة هي أعمال مادية لا يمكن اعتبارها قرار إداري تختص محاكم القضاء الإداري بنظر الطعن عليه.

وأوضح الدمرداش، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت تلك الحكام أصدرت أحكام عديدة أكدت فيها أن العبرة في الانتساب لنقابة المحامين لا تتمثل في سداد الاشتراكات فقط لاغير، وبناء عليه فإن هذه الدائرة إعتادت على إصدار أحكام متناقضة.

وفي المقابل قال محمد راضي، أحد المحامين الصادر لصالحهم أحكام القضاء الإداري، إن الشروط الجديدة التي وضعتها النقابة تمثل قرارا إداريا كامل الأركان صدر بالمخالفة لقانون المحاماة، الذي لم يشترط لاشتغال المحامي وجود توكيلات، مؤكدا أن تلك الشروط تستدعي ألا يمرض المحامي مطلقا، فوفقا لها إذا ما مرض المحامي واستدعى مرضه بقائه في منزله لمدة عام دون عامل، فإنه بناء على تلك القرارت بات لا يحق له الانتساب للنقابة أو الاستفادة بخدمات النقابة، لأنه لم يتمكن من الحصول على توكيلات خلال عام مرضه.

وأشار ماضي إلى أن قرارات النقابة التي أبطلتها محكمة القضاء الإداري نقلت عبء إثبات إشتغال المحامي بالمهنة من على عاتق النقابة إلى عاتق المحامي وهو أمر غير حائز.

ومن جانبه طالب المحامي منتصر الزيات، حجز الطعون للحكم بجلسة اليوم، منتقدا ما أقرته المحكمة من شروط جديدة، قائلا:" كنا نأمل أن تطبق نقابة القانون مواد القانون".

يذكر أن الطعون الثمانية أكدت على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وأضافت الطعون أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved