المفوضين تحجز طعن «ماضي» لوقف تخطيه برئاسة «قضايا الدولة» للتقرير

آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 - 2:28 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي يطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك نظرًا لأقدميته.

وقال "ماضي"، في طعنه الذي حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وفي مقدمتهم الطاعن إلى جانب كلًا من المستشارين منير مصطفى، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة.

وأكد أن ذلك القرار صدر مخالفًا للمشروعية وفاقدًا لسببه المبرر له وبه العديد من الأسباب التي جعلته يبادر للطعن عليه، مشيرًا إلى تقدمه بتظلم لرئيس الجمهورية، من ذلك القرار بتاريخ 3 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتلقى ردًا على تظلمه، كما تقدم بتاريخ 19 أغسطس بطلب أمام لجنة توفيق المنازاعات بوزارة العدل، والتي أصدرت توصيتها بجلسة 12 سبتمبر الجاري برفض الطلب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد استوفى الإجراءات والشروط اللازمك قانونًا لقبوله شكلًا.

كما شدد الطعن على أن القرار المطعون فيه يعد قرارًا إداريًا منعدمًا ومفتقدًا للمشروعية ترتب عليه آثار وخيمة وجسيمة، لصدوره منتهكًا لأحكام الدستور ومعدرًا لاستقلال القضاء، مؤكدًا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل عصفًا باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، ويترتب عليها آثار يتعذر تداركها، لاسيما وأن خدمة الطاعن ستنتهي في 30 يونيو 2018، ما يتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال للفصل في الطعن.

وإلى جانب طلبه الأصلي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، طالب "ماضي"، بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري جراء ما لحق به من أضرار بعد صدور ذلك القرار، كما طالب احتياطيًا بوقف الطعن تعليقيًا وإحالة القانون رقم 13 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved