بعد موافقة النواب.. تعرف على أبرز تعديلات ضريبة القيمة المضافة
آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:17 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين وأحمد عويس وأحمد بدراوي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتنشر "الشروق" أبرز التعديلات والاختلافات التي جرت في قانون القيمة المضافة.
* نص المادة 6 قبل وبعد التعديل:
قبل التعديل: تخضع للضريبة بسعر(صفر)السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
كما تخضع للضريبة بسعر(صفر)السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
بعد التعديل: أضيف للفقرتين ضمن السلع والخدمات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
* نص المادة 17 قبل وبعد التعديل:
قبل: يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، أن يعين ممثلاً له أو وكيلاً عنه فى مصر يكون مسئولاً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر وفى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه فى الرجوع على الشخص غير المقيم.
بعد: يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى.
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
* نص المادة 22 قبل وبعد التعديل:
قبل: للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:
١ - مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها فى المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة (٢٣) من هذا القانون.
٢ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
١ - ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
٢ - ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
٣ - السلع والخدمات المعفاة.
بعد: المادة (22 الفقرة الثالثة): نظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط" حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
* نص المادة 27 قبل وبعد التعديل:
قبل: يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين:
١ - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
٢ - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.
بعد: إضافة الهيئات العامة للجهات المشمولة بالإعفاء.
* نص المادة 30 قبل وبعد التعديل:
قبل: وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
بعد: يعالج التعديل القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات.