لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على علاوة 3% من الأجر التأميني وتستكمل مناقشات قانون العمل اليوم
آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 11:11 ص بتوقيت القاهرة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على نص المادة ١٢ من مشروع قانون العمل التي تنظم منح العلاوة.
وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها أمس على أن: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجورتستكمل لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال اجتماعها اليوم.
من جهته، طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، وأضاف: "أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية، يجب أن ترفع إلى 7%".
كما وافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أن مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وأعادت اللجنة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
بينما اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، وقال إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة و غيرها.
وأضاف:" نريد ان يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال.
ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم إننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
بينما قال ممثل وزارة العدل إن :"قواعد قانون العمل من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة" .
وعقب ممثل قطاع الأعمال " إذن نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة".
بينما عقب إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل "كنا أمام اختيارين اما أخذ 125 كله وأضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال "، فرد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول".
وعلق مستشار مجلس النواب "وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 ".
في الاجتماع نفسه، وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها".
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة باضافة كلمة أو تقسيمها إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة مبررا "هناك حالات تقسيم رأسي و أفقي للمنشأة، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات".
وأيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال، وطالب بأن تتابع الجهة الادارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة.