«الإدارية العليا» ترفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني ولد في بئر سبع

آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2017 - 5:42 م بتوقيت القاهرة

هدى الساعاتي

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار د. محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، ود. محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس المجلس، السبت، بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر عام 2009، بمنح الجنسية المصرية لأحد الفلسطينين.

وقالت المحكمة، إن «منح الجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر 1914، وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس 1929».

وأضافت أن «الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريًا طبقًا لهذه الأحكام، دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية».

وأوضحت أنه «في ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1944، أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية».

وأشار إلى أنه «الثابت من فحص ملف جنسية الطاعن أنه خلا من أي مستندات تشير لإقامة والده وتوطنه بالقطر المصري، في الوقت الذي اشتمل فيه الملف على ما يفيد بأن الطاعن كان يعمل هو وأولاده بالجنسية الفلسطينية، وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من الكويت؛ حيث كان يقيم بها وانتهت مصلحة الوثائق والسفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إلى استمرار معاملته بالجنسية الفلسطينية».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved