القضاء الإداري يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشمس

آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2016 - 3:05 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

 

قضت محكمو القضاء الإداري، ببطلان قرار وزارة الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادي الشمس التي أجريت يوم ١٤ مارس ٢٠١٤.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت و أسامة منصور و حازم اللمعي و سمير عبد المقصود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة للانتخابات صدر بالمخالفة لأحكام القانون، إذ انه ص در من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة دون أن يكون مفوضا في ذلم من قبل المجلس القومي للرياضة، وعدم الحصولعلى موافقة الجهة القضائية التي يتبعها أعضاء اللجنة الثلاثية للقيام بالمهمة الموكولة لها.

وأضافت المحكمة أن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013، استحدثت حكما جديدا بالنسبة لانتخابات الأندية التي تزيد جمعيتها العمومية على 20 ألف عضوا، مفاده أن تشرف على الانتخابات لجنة ثلاثية يشكلها المجلس القومي للرياضة.

.وأوضحت المحكمة، أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها مديرية الشباب والرياضة لم تقم بدورها في إدارة العملية الانتخابية، وذلك لقصر المدة ما بين قرار تشكيلها والإعلان عن الدعوة للانتخالات

وجاء في حيثيات الحكم أيضا، أن اللائحة القديمة كانت تشترط إشراف قضائي على العملية الانتخابية منذ بداية عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، أما اللائحة التي أصدرها طاهر أبو زيد نصت على أن يمتد الإشراف القضائي لعملية الترشيح وإجراء الانتخابات برمتها، حيث نصت اللائحة على أن يكون الأشراف القضائي كاملاً.

واضافت المحكمة انه تبين لها أن محضر إعلان النتيجة وفرز الأصوات خلا من توقيع أعضاء اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على الانتخابات ووقع من اللجنة الثلاثية، وهي تعصف بالعملية الانتخابية وبالتالي نتيجتها.

وأكدت المحكمة أنه تم الأخذ بنظرية البطلان الجزئي عند فرز الأصوات في حين أن اللائحة السارية نصت على إعمال نظربة اللطلان الكلي للصوت وهو ما أدى وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى الفرعيةالمقامة من رئيس نادي الشمس، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بتحمل نفقات إجراءات الجمعية العمومية وقدرها ٥٠٠ الف جنيه، استنادا ألى أن السبب في بطلان الانتخابات يرجع للوزارة ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

يشار إلى أنه سبق لذات المحكمة إصدار حكما بحل مجلس إدارة النادي الأهلي استنادا لذات الأسباب، وقضت المحكمة الإدارية العليا بتأييده.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved