بعد تكرار محاولات خطف والتعدي على السيدات.. محامي يطالب بوقف ترخيص أوبر وكريم بمصر

آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 12:27 م بتوقيت القاهرة

وليد ناجي

• عمرو عبدالسلام: الشركتان خالفتا القواعد وسمحت بضم المنحرفين ومتعاطي المخدرات ضمن سائقيها

أقام عمرو حسن عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بوقف ترخيص شركتي "أوبر" و "كريم" بسبب تكرار حوادث التعدى على الفتيات والسيدات أثناء استقلالهم للسيارات الخاصة بالشركتين وإلزام باقي الشركات التي تعمل في مجال النقل الذكي بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية.

وقال عبدالسلام إن سبب إقامته للدعوى هو مجموعة الوقائع الخاصة بهتك العرض والتحرش ومحاولات التعدي الجسدي التي تعرضت لها الفتيات والسيدات خلال الفترة الماضية من قبل سائقي تطبيق النقل الذكي، من بينها واقعة فتاة التجمع والتي لم تمر عليها سوى أيام وقبلها واقعة الفتاة حبيبة الشماع وغيرها من الحوادث التي تكاد تكون متشابهة ونسخة مكررة من قائدي التطبيق والتحقيقات تكشف بعدها أن السائق يتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحاته لـ"الشروق"، أن تلك الوقائع دليل واضح أن هناك قصورا كبيرا وخلل في الشركة وأنها غير ملتزمة بتطبيق شروط قبول السائقين إذ أن القانون في الأساس يلزم الشركة قبل اعتمادها قائد مركبة وإدخاله ضمن موظفيها أن تجري مجموعة من الفحوصات على رأسها فحص المواد المخدرة والكحوليات، فضلا عن إخطار وزارة الداخلية ببياناته للكشف على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به وهل صدر ضده أحكاما من عدمه وتلك الوقائع تؤكد افتقاد "أوبر" و "كريم" لتلك الإجراءات لذلك طالب في دعواه بوقف تراخيصهما في مصر.

وأضاف عبدالسلام أن الدعوى أيضا طالبت باقي شركات النقل الذكي بضرورة تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطه بوزارة الداخلية لتمكين الركاب من التواصل بشكل مباشر مع إدارات الأمن لإغاثتها.

واختصم المحامي في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم، والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم مصر.

وجاء في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة هي إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مجال تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2018، إلا أنه قد انتشرت في الأشهر القليلة الماضية عدد من الجرائم الجنائية التي تمثلت في تعرض بعض السيدات والفتيات لجرائم خطف وقتل واغتصاب وكان من أهمها جريمة خطف حبيبة الشماع والمعروفة إعلاميا بفتاة التجمع الخامس والتي قام قائد المركبة بالشروع في خطفها أثناء استقلالها للسيارة ما دعاها للقفز من السيارة أثناء سرها، ونتج عنه إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها فضلا عن تكرار الجريمة منذ عدة ساعات بقيام سائق آخر بخطف إحدى الفتيات بصحراء مدينة نصر والاعتداء عليها بالسلاح وهتك عرضها بالقوة.

وأوضحت الدعوى أن ذلك بسبب مخالفة الشركة المطعون ضدها الرابعة للقواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.

إلزام قانوني بتحليل المخدرات الدوري

ولفتت الدعوى أن القانون يلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأشارت الدعوى أن المادة الثامنة من القانون تنص على أن "يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل ويحظر على الأشخاص الطبيعين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها والإجراءات المنطمة لذلك.

وتابعت: كما نص القانون على "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها وذلك بحد اقصي الف جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن

أوبر وكريم خالفا القواعد

وأكدت الدعوى أن الشركة المطعون ضدها خالفت كافة القواعد والضوابط الخاصة بإصدار كارت التشغيل لقائدي المركبات ولم تقم بإخضاعهم الدوري لتحاليل المخدرات والكحوليات ولم ترسل بيانتهم إلى وزارة الداخلية للكشف عليهم جنائيا ما ترتب عليه إلتحاق عدد كبير منهم من منحرفي السلوك ومدمني المخدرات ومن لديهم سوابق جنائية ما أدى إلى تعريض حياة السيدات والفتيات للخطر علي أيدي هؤلاء المجرمين، في ظل غياب تام للجهات الإدارية المختصة بالرقابة على اعمال الشركة المطعون ضدها.

وقف الترخيص

وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف ترخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، كما طالبت بإصدار قرارت ملزمة للشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل الذكي، باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل سيارات النقل البري وربط هذا النظام بنظام الشركات ووزارة الداخلية لتأمين الرحلات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

يذكر أن فتاة تعرضت لحالة تعدي جنسي وهتك عرض بعد أن استقلت سيارة تابعة لشركة أوبر من كمبوند بمنطقة التجمع في اتجاهها لمنطقةا لشيخ زايد بالجيزة، السبت الماضي، وتوقف السائق بعدها بمنطقة خالية بنطاق قسم شرطةمدينة نصر في محاولة منه للتعدي عليها جنسيا إلا أنها استغاثت بالأهالي وأطلقت صرخاتها ما دفع السائق للخوف والفزع والهروب من مكان الحادث وتركها مصابة في يدها نتيجة تهديها بسلاح أبيض، وألقت القوات الأمنية القبض على السائق وتم وضعه تحت تصرف النيابة العامة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved