«عمال مصر» يطالب «محلب» بتطبيق القواعد التنفيذية لنظام العمل بـ«الوقت مقابل الأجر»
آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2014 - 2:06 م بتوقيت القاهرة
سهام شوادة
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القرار ﺭﻗﻡ 1537 ﻟﺴﻨﺔ 2005 والخاص ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ.
مؤكدا أن تفعيل هذا القرار سينهى أزمة كثير من العاملين الذين يطالبون بالخروح من عملهم قبل موعد الانصراف المخصص كما أنه سيوفر جزءا كبيرا من المليارات التي تنفق على الأجور وبالتالى يتم توجيه المبالغ الموفرة إلى إحدى موازنتي الصحة أو التعليم أو حسبما ترى الدولة.
وصرح محمد وهب الله، الامين العام لاتحاد العمال، بأن القرار ينطبق على العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون 47 الشاغلين للدرجات ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ بالواحدت ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، على أن يكون ﺍﻟﻌﻤل ﺒالقرار ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ الجميع ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ.
وأكد الأمين العام أنه ﻴﺠﻭﺯ لشاغل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭعلى ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ مراعاة ذلك مع نقله لوظيفة غير قيادية ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، مشيرا إلى أن العمل بهذا النظام يؤكد ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
وبالنسبة لنظام الأجور أكد أنه ﻴﺠﻭﺯ عند ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ الحصول على ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭيتم ذلك ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل. كما ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ صرف اﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺒـﺩﺍﺌل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل.
كما أكد "وهب الله" أن ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭت ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل وﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒأﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (64) ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 47 ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ 7 ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ كاملة ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل للإجازات ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأوضح أنه ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ والتشجيعية ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃي ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﺌﻭﻥ الوظيفة ﺃﻭ ﺃي ﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.