العدل الأوروبية: يمكن منح النساء الهاربات من العنف المنزلي ببلادهن وضع لاجئ

آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 6:13 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، أنه يمكن منح النساء الهاربات من العنف المنزلي في بلادهن وضع لاجئ في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان للمحكمة، أن النساء قد يصبحن مؤهلات للحصول على وضع اللاجئ في الحالات التي يتعرضن فيها، في بلادهن الأصلية، بسبب نوعهن، للعنف الجسدي أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، والعنف الأسرى.

وترتبط القضية بامرأة كردية مطلقة من تركيا.

وقالت المرأة إن عائلتها أجبرتها على الزواج وأن زوجها ضربها وهددها.

وأعربت المرأة، وهي مسلمة، عن خشيتها من التعرض للقتل حال عودتها إلى تركيا وتقدمت بطلب للحماية الدولية في بلغاريا.

وأحالت المحكمة البلغارية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العنف ضد المرأة، على أساس نوعها، يعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد، وأنهن بموجب هذا التعريف يشكلن أيضا مجموعة اجتماعية.

ولم توضح المحكمة ما إذا كان يجب قبول المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، مثل المرأة التركية، كلاجئين أو منحهم حماية مؤقتة.

ويمكن قبول طلب أي شخص يتعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في فئة اجتماعية معينة في الحصول على وضعية لاجئ.

وتنطبق الحماية المؤقتة على الأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين ولكنهم يقدمون أسبابا وجيهة تجعلهم يواجهون ضررا جسيما إذا عادوا إلى بلادهم الأصلية.

ويجب على المحكمة البلغارية الآن أن تبت في قضية المرأة التركية بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved