25 مارس.. آخر موعد لـ المنشآت السياحية للتظلم من استبعادها من جداول الانتخابات
آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 8:06 م بتوقيت القاهرة
طاهر القطان:
تنتهى يوم الإثنين 25 مارس المهلة التى حددتها الغرف السياحية لجميع المنشآت السياحية «شركات ــ فنادق ــ مطاعم سياحية ــ عاديات وبازارات ــ مراكز غوص وأنشطة بحرية» للتظلم من قرار استبعادها من الجداول الانتخابية التى تم إعدادها وتنقيتها خلال الأيام الماضية تمهيدا لإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية التى تدار بلجان تسيير أعمال منذ ما يزيد على 6 سنوات متتالية.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها فإن انتخابات الغرف السياحية تقام خلال الـ 6 أشهر التى تلى نهاية العام المالى حيث إن العام المالى للغرف السياحية ينتهى يوم 31 ديسمبر من كل عام.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت فى مادتها رقم 23 على التالى «تجرى عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد فى اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية».
وانتهت الغرف السياحية الخمسة من تنقية الجداول العامة الخاصة بقوائم أعضاء الجمعية العمومية بها والذين لهم حق التصويت والمشاركة فى مجالس إدارات الانتخابات المقبلة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ومن جانبه أعلن الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من تنقية الجدول العام لشركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة الذين لهم حق التصويت والمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأكد الببلاوى أنه تم إدراج الشركات التى لها حق المشاركة فى الجمعية العمومية والانتخابات بعد استبعاد الشركات التى لا تسدد الاشتراك السنوى للغرفة عن العام الحالى 2024 وما قبله من سنوات بعد مطالبتها ومنحها مهلة للسداد.. مشيرا إلى أنه سيتم عرض جداول الانتخابات المنصوص عليه فى المادة 20 من اللائحة التنفيذية حتى تاريخ 20 مارس الجارى فى مقر الغرفة خلال مواعيد العمل الرسمية لشهر رمضان المبارك والتى تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.. متضمنا الشركات التى لها حق المشاركة فى الجمعية العمومية والانتخابات ويحق للشركات المستبعدة الاعتراض فى الفترة من 21 وحتى 25 مارس الجارى وتقدم الاعتراضات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية بالدقى.
وبحسب اللائحة التنفيذية، يحدد مجلس إدارة الغرفة رسوم الاشتراك بما لا يقل عن ألف جنيه وما لا يزيد عن مليون جنيه ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص أو تثبت عضويتها إلا بعد سداد الاشتراك السنوى أو الأقساط، كما يترتب على عدم سداد الاشتراك عدم منح المنشأة ترخيص مزاولة المهنة كما تستبعد من القيد فى جدول أعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
ونصت المادة ٢٠ من اللائحة على أنه يشكل مجلس الإدارة لجنة فنية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبى الاتحاد.
وفى سياق متصل تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها فى الاتحاد تنفيذا وتطبيقا لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.
وأكد عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى قامت بالفعل بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التى يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم فى عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.
وقال المصرى إن اللائحة قد أكدت على أن المنشأة التى لها حق الترشيح أو التصويت فى الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت كل الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من اشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.
وأضاف المصرى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذى للغرفة يعكف حاليا على تنقية كشوف العضوية، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع فى إجراء وتحديد موعد الانتخابات. وأشار عادل المصرى، إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم باعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الاعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.