حيثيات إدانة 24 متهما في «اللجان النوعية بمدينة نصر»: المجموعات التخريبية تدار من تركيا

آخر تحديث: الإثنين 16 أبريل 2018 - 11:38 ص بتوقيت القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لتسعة متهمين هاربين، أبرزهم محمود فتحي بدر، رئيس ما يسمى بحزب الفضيلة الإسلامي، ومنهم ثلاث فتيات، والسجن المشدد عشر سنوات لثلاثة عشر متهما أبرزهم محمود طلعت خليل «وشهرته صرخات الرحيل»، و«أحمد» نجل عضو مكتب إرشاد الإخوان محمد طه وهدان، والسجن ثلاث سنوات لـ«حدثين» في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية المتقدمة».

وجاء في الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس الماضي، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتيرية أحمد رضا، أن إجراءات ضبط المتهمين جاءت سليمة، وكذلك الاعترافات والإقرارات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة، خالية من أية عيوب أو ما يفيد تعرضهم للإكراه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 97 صفحة، أن المتهمين في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.

وأضافت المحكمة، أن التحريات السرية الدقيقة التي أجراها قطاع الأمن الوطني كشفت اضطلاع قيادات التنظيم الدولي للإخوان بإعادة تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم تحت مسمي «لجان العمليات النوعية»، والتي تضطلع باستهداف استكمال فوضى أمنية بالبلاد تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة من خلال تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية في إطار سعيهم لإقامة ما يسمى بـ«الدولة الإسلامية».

وأضافت المعلومات والتحريات أنه تنفيذا للتكليفات تم تكليف قيادي التنظيم «الهارب محمود بدر» بتشكيل مجموعات مسلحة لارتكاب الأنشطة العدائية والتخريبية، والتي تضطلع تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجير المنشآت العامة والحيوية، وذلك في إطار مخطط عام يسعى لإحداث الفوضى الأمنية وإرهاب المواطنين للانقضاض على الشرعية الدستورية بالبلاد، والاستعداد لتنفيذ عمل انتحاري يستهدف أحد المنشآت الشرطية.

وأكدت تحريات ضابط الأمن الوطني التي حصل عليها من مصادره السرية، كما جاء في الحيثيات، أنه وعقب نجاح ثورة 30 يونيو بدأت كوادر التنظيم الهاربة بالخارج تكوين بعض المجموعات داخل البلاد للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وبعض الشخصيات العامة بالبلاد «من رجال القضاء والجيش والشرطة»، وقيام بعض المجموعات بتفجير بجوار بعض مراكز الدروس الخصوصية بمدينة نصر، والقيام برصد بعض أعضاء الهيئة القضائية.

كما ذكرت المعلومات والتحريات، قيام قيادي التنظيم المتهم السادس وائل محمد حسن سيد أحمد، حركي «عبيدة أبو عبيدة»، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يستخدمها في التواصل مع عناصر التنظيم، وذلك لنقل التكليفات الواردة من قيادات التحرك بالخارج لإرسالها لعناصر التنظيم داخل البلاد، مضيفا أن العناصر تحركت داخل البلاد بقصد لقاء تنظيمي مؤخرا بتكليف من قيادات التنظيم المتواجدين خارج البلاد، اتفقوا خلاله على القيام بأحد العمليات الإرهابية الكبرى باستهداف رجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية بغرض إشاعة حالة من الذعر والفوضى في أوساط المواطنين.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها اطمأنت لاعتراف تسعة متهمين، أكدوا خلال التحقيقات انضمامهم لإحدى الخلايا التنظيمية التابعة لجماعة الإخوان التي تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها، وأنه على إثر ثورة أحداث 30 يونيو، شاركوا في العمليات العدائية التي دبرتها الجماعة، عن طريق اعتمدت في تمويلها على المتهمين السادس وائل محمد حسن سيد أحمد، حركي «أبو عبيدة»، والثامن عشر سامي محمد عبده إبراهيم، من أموال وأسلحة وذخائر وعبوات مفرقعة ودورات تدريبية حول كيفية تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم العدائية، وإمدادهم بمعلومات عن الأماكن الحيوية والشخصيات العامة التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية منهم المستشار النائب العام السابق وشيخ الأزهر.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن تحريات افتقدت الكفاية والجدية والقرائن والأدلة، بأنها تعّول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وأن ما ينعاه الدفاع من تعويله على تحريات الشرطة هو جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع ليصبح غير سديد ويتعين رفضه.

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمتهمين أحمد وهدان وأحمد الدجوي، في القضية رقم 314 لسنة 2016 بأنه لا يجوز قبول هذا الدفع إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في القضيتين.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين بالتحقيقات لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، بأن: «الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها دون غيرها البحث في صحته».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved