النص الكامل.. وزير الداخلية يصدر تعديلات لائحة قانون المرور
آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 2:46 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتنص المادة الأولى من القرار على يستبدل بنصوص المواد أرقام 152 فقرة أولی، 220۰، 279) من اللائحة التنفيذية القانون المرورالنصوص الآتية :-
مادة (152) فقرة أولى :
أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاری معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي".
( مادة 225):
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني.
كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباری وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك ، والذي يكون مسئولا عن المركبة فی حکم قانون المرور وهذه اللائحة.
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قیمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات . وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".
مادة 274:
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص ، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص.
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها . ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة".
وتنص الفقرة الثانية من التعديلات على أن يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 11 لسنة 1973، نصهما كالآتي:
أولاً الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلی:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات .
80 كم / ساعة لمركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين 120 كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة).
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالي:
70 كم / ساعة بالنسبة للمركبات الملاکی.
و50كم / ساعة لباقي أنواع المركبات.
ثانياً : طریق شبرا - بنها الحر بطول 4 كم بداية من شبرا الخيمة امتداد محور أحمد عرابی (منطقة أم بيومی) وامتداده شمالاً شرق طريق القاهرة الإسكندرية الزراعی - من نقطة التقائه مع الطريق الدائري وحتى التقائه بالطريق الإقليمي شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقا لما يلي:
70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
80 كم / ساعة المركبات النقل.
100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتين ۱120كم / ساعة لباقي أنواع المركبات الملاكي - الأجرة.