الإعدام شنقا لقاتل شخص وشروعه في قتل 4 آخرين بالخانكة

آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 2:41 م بتوقيت القاهرة

محمود عواد:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق قتل شخص آخر بسبب خلافات سابقة بينهم، بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، وجاء ذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4029/2024 مركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 كلي شمال بنها بأن المتهم سائق قام في 10-5-2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، بقتل المجني عليه "رامي محروس عبدالمجيد علي" عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس"، ونفاذاً لم العقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظهر به صدمه بتلك السيارة فسقط أرضاً ودهسه بأن سار فوق جثمانه بالسيارة بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه شرع في قتل المجني عليهم عبدالمجيد محروس عبدالمجيد علي، بكير محروس عبدالمجيد علي، أحمد سامي عبدالمجيد علي، أمين محمد أمين لبيب، عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الثلاثة -الأول منهم عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس"، ونفاذاً لم العقدت عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة، بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وقرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلف عمداً أمولاً منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، والتي كان يستقلها المجني عليهما على بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته 50 جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أدائي اعتداء "سيارة نقل، فأس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved