بعد استحداث درجة الاستئناف.. ماذا تغير في إجراءات التقاضي أمام محاكم الجنايات؟

آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 9:58 م بتوقيت القاهرة

محمد جمعة

إلزام الجنايات بمراعاة ضوابط الحبس الاحتياطي عند أمرها بضبط المتهم.. ورفع غرامة المحامي المتغيب عن الجلسة من 50 إلى 300 جنيه
إلغاء صلاحية وزير العدل في إصدار قرار افتتاح دور الانعقاد.. ومنع ندب رؤساء المحاكم الابتدائية إلى الجنايات
الإجراءات الجنائية تعود بالتقاضي في الجنايات على 3 درجات بعد 6 سنوات ونصف من تعديلات مايو 2017

غيرت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ أمس الثلاثاء، بعض الاختصاصات والمواعيد وإجراءات التقاضى التى يلتزم بتطبيقها كل من المحكمة والنيابة والمتهم، فضلا عن هدفها الأساسى باستحداث درجة الاستئناف على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

ونظمت التعديلات الجديدة أعمال محاكم الجنايات المستأنفة، والتى أُقرت تطبيقًا لاستحقاق نص عليه دستور 2014 بإلزام المُشرع بإصدار قانون يُنظم عمل هذه المحاكم، وكذلك إلزام الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، حيث أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل فوات موعد الاستحقاق الدستورى فى 17 يناير 2024.

ويسرى تطبيق درجة مستأنف الجنايات على كل الدعاوى المنظورة التى لم تفصل فيها من محاكم جنايات أول درجة قبل سريان تعديلات القانون، وبالطبع أى قضايا لا تزال قيد التحقيق أو التى لم تنشأ بعد، بينما تخرج جميع القضايا التى حُكم فيها من تطبيق درجة الاستئناف ليكون أمامها الطعن أمام محكمة النقض فقط.

وتستعرض «الشروق» التغيرات التى طرأت على تشكيل محاكم الجنايات واختصاصات رئيس محكمة الاستئناف وإجراءات التقاضى التى تشمل المواعيد الإجرائية، وذلك عبر مقارنة المواد القديمة مع المواد المستحدثة.

- الفرق بين تشكيل أول درجة والجنايات المستأنفة

في البداية ضمت التعديلات الجديدة المادة "336 مكرر" إلى المادة "336" لتنص على تشكيل دوائر جنايات أول درجة في فقرتين، فيما خصصت المادة 367 للنص على تشكيل دائرة أو أكثر في كل محكمة من محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، لتستأنف أمامها الأحكام الصادرة من جنايات أول درجة.

وتفرق المادتان 336 و367 بين درجات القضاة الذين تتشكل منهم الدوائر في المحكمتين، حيث تتشكل دوائر جنايات أول درجة من 3 قضاة يترأسهم أحدهم من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بينما تتشكل الجنايات المستأنفة من 3 قضاة أيضا ولكن يترأسهم أحدهم بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وألغت التعديلات إمكانية جلوس رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها مكان أحد قضاة محاكم الجنايات، حيث حذفت الفقرة التي كانت تسمح بذلك، وأصبح استبدال قاضي الجنايات الذي يحصل له مانع مقتصرًا على انتداب قضاة من نفس الدرجة.
وفي سياق اقتصار العمل على قضاة محكمة الجنايات دون غيرهم من الدرجة الأقل، فقد شملت التعديلات أن يكون تعيين القضاة بالمحكمة لـ"العمل بها" بدلا من لفظ ل"القضاء بها".
وفي السياق ذاته، ألغت التعديلات في المادة 371 إمكانية ندب رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور أو أكثر من أدوار الانعقاد.

- الاختصاص المكاني للمحكمتين

وأجازت التعديلات اتساع النطاق الجغرافي لمحكمة الجنايات المستأنفة لتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، وذلك بخلاف اقتصار دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة جنايات أول درجة على ما تشمله دائرة واحدة بالمحكمة الابتدائية. بحسب المادة 369 من القانون بعد التعديلات.

- حذف صلاحية وزير العدل

منحت المادة 371 رئيس محكمة الاستئناف صلاحية إصدار قرار تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد، لتغلي بذلك الصلاحية التي كانت مُخولة لوزير العدل بإصدار هذا القرار بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، كما ألغت شرط نشر القرار في الجريدة الرسمية.

- إجراءات التقاضي وغرامة المحامي

عدلت المادة 374 الموعد الإلزامي لتكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات ليكون قبل الجلسة بـ 10 أيام كاملة على الأقل بدلًا من 8 أيام. وأضافت المادة فقرة تُحدد مدة الأيام العشرة أيضًا لإعلان المتهم بالحضور حال الاستئناف على حكم أول درجة من قبل النيابة العامة.

ورفعت التعديلات الغرامة التي تحكم بها المحكمة على المحامي -سواء الموكل من المتهم أو المنتدب- حال تعذر حضوره الجلسة مع عدم إنابة محاميًا آخر غيره، من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه. وفقا للمادة 375.

وغيرت المادة 376 من إجراءات تقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، حيث أصبحت تقدرها المحكمة من تلقاء نفسها أتعابًا على الخزانة العامة، وتحددها في حكمها الصادر بالدعوى.

وذلك بعدما كانت تُطلب من المحامي على حساب الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرًا، وتقدرها المحكمة في حكمها بالدعوى، فيما ألغت المادة ما كان متاحا للخزانة العامة بطلب الأتعاب من المتهم وأدئها عند زوال حالة فقره.

وعن المحامي المقبول للمرافعة أمام درجتي الجنايات، فاختصت المادة 377 المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الترافع أمام محكمة الجنايات المستأنفة، أما محكمة أول درجة فيُقبل أمامها المحامون الابتدائي والاستئناف.

• القبض على المتهم

وفيما يتعلق بحق المحكمة في القبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيًا وكذلك الإفراج عن المتهم المحبوس، فقد نصت التعديلات في المادة 380 على مراعاة حكم المادتين 142 و143 بقانون الإجراءات الجنائية والمتعلقتين بضوابط الحبس الاحتياطي ومدده.

• الإعدام ورأي المفتي

استقرت التعديلات على وجوب أخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام في درجتي التقاضي. وفي الوقت الذي خاطب فيه المُشرع، مفتي الجمهورية، بأنه "يتعين عليه إرسال رأيه"، فقد حررته المادة 381 من مدة الأيام الـ 10 المحددة لإرسال رأيه للمحكمة من تاريخ إرسال القضية إليه، لتكون قبل جلسة الحكم بقترة كافية.

فيما أبقت المادة على حق المحكمة في أن تصدرها حكمها في الدعوى، حتى لو لم يصل إليها رأي المفتي قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم.

• المواعيد الإجرائية للاستئناف

وأضافت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 9 مواد جديدة، لتتيح للمتهم والنيابة الاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره، فيما منحت للنائب العام حق اسئناف الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.

كما أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية فقط، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً.

وأكدت التعديلات أنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

كما ألزمت النيابة بالطعن على حكم الجنايات الصادر بالإعدام، أمام محكمة النقض، إذا لم يجر استئنافه في المواعيد المقررة قانونًا.

اقرأ أيضا:

«الشروق» تنشر نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الإجراءات المُنظمة لعمل محاكم استئناف الجنايات المُستحدثة

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved