اليوم.. القضاة يناقشون المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 1:52 م بتوقيت القاهرة

نهاد القادوم

- مصدر قضائي: نستهدف مناقشات موضوعية وحيادية لبعض مواد القانون.. وسنتقدم بمذكرة لمجلس النواب

ينظم نادي قضاة مصر في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المواد والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل إقراره من مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي، إن الاجتماع سيحضره عدد من رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مؤكدًا أن القضاة سيناقشون المواد الخلافية بتجرد وموضوعية حيادية بهدف الوصول إلى ما يضمن تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع للمواطن المصري.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن المادة 242 من مشروع القانون الخاصة "بتنظيم سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها" ستكون في مقدمة مناقشات القضاة خلال الاجتماع حتى التوافق على ما يضمن سلطة القاضي في فرض النظام داخل الجلسات.

وأكد المصدر، أن الاجتماع سيشهد مناقشة العديد من المواد الأخرى، وكذلك ما يطرحه القضاة من مقترحات، باعتبار أنهم المنوط بهم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، ولهم الحق الأصيل في مواجهة أية مشكلات تعوق عملهم.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع هو بداية لمناقشات جدية من القضاة حول بعض مواد مشروع القانون، وقد تمتد المناقشات إلى اجتماعات أخرى، وصولا لإعداد مذكرة برأي "القضاة" وتقديمها إلى مجلس النواب قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.

وسبق أن أعلن النادي اعتراضه رسميًا على تمرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النص المقترح من نقابة المحامين لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها المادة 242 التي تُنظم حسن سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها.

وأكد النادي، تمسكه بالنص الوارد من الحكومة بشأن هذه المواد في مشروع القانون، موضحا أن ذلك يأتي اضطلاعاً من مهامه نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولاً لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر.

وقبل ذلك أعلنت نقابة المحامين عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح النقابة بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، والتي كانت محل خلاف.

وأضافت أن أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 242 بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته" وحذف كلمة "التشويش"، وتغيير عبارة "إحالة المحامي إلى النيابة" لتكون "إحالة مذكرة رئيس الجلسة"، حال ارتكاب المحامي جريمة من جرائم الجلسات.

وكانت المادة 242 من مشروع القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث".

وتضيف المادة: "وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، أو لرئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى"

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved