الإعدام لمتهم بقتل وسرقة شخص وعامين لمتستر عليه في الإسكندرية

آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 12:23 ص بتوقيت القاهرة

عصام عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، الأحد، "م.ا.م"، عامل، بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل "م.ي.م".

كما عاقبت المحكمة "ا.ف.أ" بالسجن لمدة عامين؛ لاتهامه بشراء المسروقات، رغم علمه بأنها نتاج جريمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 11374 لسنة 2023 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، ووجود جثة المجني عليه مسجاة على الأرض، ومصاب بطعنتين نافذتين، وفارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر خلاف مالي بين المتهم وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر الأول الذهاب إلى مسكن الثاني محرزا سلاحا أبيض، وما أن وصل حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بتسديد طعنتن نافذتين إليه.

وكشفت التحقيقات أنه وما أن تأكد المتهم من أن روح المجني عليه قد فاضت إلى بارئها، حتى استولى على منقولات الشقة، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم الحادث، ثم تخلص من المنقولات ببيعها إلى المتهم الثاني.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأداة المستخدمة، ومكان بيع المنقولات، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وعمر الديب، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.

يُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved