15 مستند و13 إجراء.. تعرف على مستلزمات استخراج تراخيص البناء بمدن وحدات الإدارة المحلية

آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 2:06 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

حددت المادة 112 مكرر 1 من قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 410 لسنة 2021، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء، المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء بمدن وحدات الإدارة المحلية.

ونصت المادة على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه
اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى شاملاً نمـوذج إعـداد التـرخيص المؤمن الصادر من نقابة المهندسين ومرفقًا به المستندات الآتية:

١- المستندات المثبتة لملكية الأرض موضوع الترخيص.

٢-صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه.

٣- توكيل رسمى من المالك للمهندس / المكتب الهندسى.

٤-صورة من السجل الهندسـى الخـاص بالمهنـدس / المكتـب الهندسـى القـائم
بأعمال الاعتماد.

٥-حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.

٦-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهـذه اللائحة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى.

٧- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

٨- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى.

٩-شهادة المتغيرات المكانية (الإحداثيات).

١٠-إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين.

١١-صورة من شهادة الاستشارى المعتمدة من نقابة المهندسين لأية تقارير أو رسـومات يتطلب اعتمادها من الاستشارى.

وفى حالة المبانى التى تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة (٤٦ )من القانون يتعـين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها الآتى:

١- نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة.

٢- تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة.

٣- تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة.

٤- نوتة حسابية معتمدة.

وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة .

فيما حددت المادة (١١٧ مكررا) إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية:

( أ ) يتعين على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتـب هندسـى.

(د) يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركـز التكنولـوجى المختص بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة (نـسخة ورقية ونسخة إلكترونية ) على أن يرفق به الإيـصال الـدال علـى سـداد الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد.

(ه) يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستلام ملف التـرخيص وتـدوين كافـة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ وإرسـاله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص فى مدة لا تجاوز يوم ين من تـاريخ تقـديم الملف ، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملـف وبيـان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

(و) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكـد مـن مطابقـةالرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطـابع المعمـارى للموقع طبقًا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمـد مـن الجهـة الإداريـة ، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة و إرسال الملف بعـد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المخـتص وذلـك فـى خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى.

(ز) يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يـومين مـن تـاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار مـن المحـافظ المخـتص وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من (المركز التكنولـوجى المختص - الإدارة الهندسـية المختـصة - الـشئون القانونيـة - وحـدة المتغيرات المكانية - التخطيط العمرانى - الوحدة الحسابية).

(ح) تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديـد الرسوم المطلوبة ، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف التـرخيص، وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى وذلك كله خـلال مـدة لا تجـاوز أسبوع من تاريخ ورود الملف للجنة للقيام بإعداد ملف الترخيص.

(ب) يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

(ج) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسـى مـسئولاً عـن سـلامة المستندات المرفقـة بطلـب ا لتـرخيص وأعمـال التـصميم ومطابقتهـا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

(ط) تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجى باعتمـاد شـهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار التـرخيص فـى مـدة لا تجاوز يوم ين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحـص ولا يـتم تسليم المالك أو من يمثله قانونًا الترخ يص ونسخة معتمدة مـن الرسـومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار التـرخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيـام المـشرف والمقـاول بـالتوقيع بالمركز التكنولوجى ، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقـاول بأورنيك الترخيص.

(ى) يتعين على الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحـص بحـسب الأحـوالإعادة الم لف إلى المركز التكنولوجى المختص خلال أسبوع فى حالة عـدم استيفاء المستندات والاشتراطات والكودات والمواصفات الفنية ، مـع بيـان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة.

وعلى المركز التكنولوجى طلب هذه الاستيفا ءات طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، علـى أن يحـدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على ٢١ يوما ، ويجب على المركز إعادة الملف خلال يومين من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة إلى الجهة طالبة الاستيفاء لاستكمال الإجراءات اللازمة.

(ك) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولـوجى بإخطـار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحـددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.

(ل) يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام ط الب الترخيص بتقديم الاسـتيفاءات غير كاملة ، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصـى عليـه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

(م) فى حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقـدم مـرة أخـرى بطلـب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلما ت المنـصوص عليهـا فى المادة (١١١) من القانون، ولا يمنع نظر الـتظلم مـن إعـادة التقـدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.

يشار إلى أن الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسميةــ ، نشرت اليوم قرار وزير الإسكان عاصم الجزار، رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved