النسبة المطلوبة لتمرير القوانين.. حائرة بين المادتين 156 و121

آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2016 - 9:48 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

• مصادر حكومية: عبدالعال يبحث عن أغلبية الثلثين فى قوانين الحقوق والحريات والانتخابات والسلطة القضائية «أخذًا بالأحوط»

تسبب قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإعادة القرار بقانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته مرة أخرى، فى مفاجأة المراقبين القانونيين لإجراءات مراجعة البرلمان للقرارات بقوانين الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بسبب موافقة أغلبية النواب الذين حضروا الجلسة العامة أمس الأول على القانون بواقع 199 مقابل رفض 159 وامتناع 15 عن التصويت.

الأوساط القانونية تداولت مبررات مختلفة لهذا القرار، ففريق يرى أن رئيس مجلس النواب يبحث عن أغلبية صريحة وكبيرة لتمرير هذا القانون الذى تسبب منذ صدوره فى جدل قضائى وحقوقى واسع بلغ ذروته بصدور تصريح من محكمة القضاء الإدارى للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومازال منظورا فى هيئة مفوضيها.

ورأى فريق آخر أن رئيس المجلس أخطأ فى حساب نسبة الموافقة على القانون، معتبرين أن المادة 156 من الدستور تتكامل مع المادة 121 منه.

فالمادة 156 لم تشترط موافقة أغلبية خاصة من بين أعضاء البرلمان على القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاده لإقرارها، إلا أن المادة 121 نصت على أن «تصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له».

وإذا طبقنا أغلبية ثلث أعضاء المجلس على نتيجة التصويت المذكورة، فإن القرار بقانون 32 لسنة 2014 قد حظى بموافقة نسبة الثلث من الأعضاء بالضبط، وهى 199 من إجمالى 596 نائبا، مما يؤكد عدم صحة إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة النوعية، لاجتيازه النسبة المحددة دستوريا.

إلا أن مصادر حكومية مطلعة على الشأن البرلمانى، كشفت لـ«الشروق» أن رئيس مجلس النواب يحاول الأخذ بالأحوط فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من القوانين الحساسة التى قد يترتب على إلغائها آثار يتعذر تداركها، وخاصة المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.

ووفقا لرؤية رئيس المجلس، فإنه اعتبر أن قانون تنظيم الطعن على العقود أحد القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور وهو حق التقاضى، وبالتالى من القوانين المكملة للدستور، وأصبح مطلوبا ــ من وجهة نظره ومن باب الاحتياط ــ الموافقة عليها بأغلبية الثلثين التى تناهز 398 نائبا.

وأكدت المصادر أن «هناك جدلا فى أروقة مجلس النواب والدوائر القانونية الحكومية، حول مدى انطباق المادة 121 والأغلبيات المذكورة فيها، على قائمة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين وفقا للمادة 156 من الدستور».

حيث يرى البعض أن المادة 121 لا تتحدث عن حالة مراجعة القرارات بقوانين، بل عن حالة إصدار القوانين الجديدة من المجلس مستقبلا، خاصة أنها استخدمت لفظ «قوانين» وليس «قرارات بقوانين» ولفظ «تصدر» وليس «تراجع، أو توافق» بينما يرى آخرون ــ ومنهم رئيس المجلس ــ الأخذ بالأحوط من الآن، وتطبيق المادتين سويا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved