السجن 5 أعوام لمتهم بقتل شخص صدمه تحت تأثير المخدر في الإسكندرية

آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 3:02 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الاثنين، "م.أ.م" سائق، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، والتسبب في مصرع مواطن يدعى "م.ع.ح"، أثناء سيره في الطريق العام.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 24759 لسنة 2023 جنايات باب شرقي، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق الكورنيش، مما أدى إلى مصرع شخص.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال قيام ضباط المرور بحملة "رادار" على طريق الجيش الكورنيش، أبصرت القوة المرورية قدوم سيارة يقودها المتهم بسرعة أعلى من المعدل المقرر قانونيا، وانحرف بها من أقصى اليسار إلى اليمين، مصطدما بالمجني عليه، مما أدى إلى مصرعه.

وأضافت أن القوة تمكنت من ضبط المتهم، وبفحص حالته تبين أنه يفوح منه رائحة المواد الكحولية، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة وبتفتيشه من جانب ضباط البحث الجنائي، عثر حوزته على قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم.

ويُذكر أن المادة رقم 76 من قانون المرور نصت على أن: "يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

ونصت المادة على أنه "وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved