السجن 3 إلى 15 عاما لـ8 متهمين باستعراض القوة وإصابة شخصين في الإسكندرية

آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 11:32 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، "ب.ا.م"، بالسجن لمدة 5 أعوام، و"س.ا.ف"، و"م.س.ف"، بالسجن 3 أعوام، و"ف.ا.م"، و"ب.ع.ع"، و"ع.ع.ع"، و"م.م.خ"، و"أ.ف.أ"، بالسجن لمدة 15 عاما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.

كما عاقبت المحكمة المتهمين بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 أعوام، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهم باستعراض القوة والعنف، وإصابة شخصين بعاهة مستديمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 13504 لسنة 2023 جنايات كرموز.

وتعود وقائع إلى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ حول قيام 8 أشخاص باستعراض القوة والعنف فيما بينهم، وتسبوا في إصابة شخصين، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر خلافات سابقة، تشاجر المتهمين، ونتج عن المشاجرة إصابة "ب.ا.م"، بعاهة مستديمة في اليد اليمنى بنسبة 2%، وإصابة "م.س.ف" بعاهة مستديمة في القدم اليمنى تقدر بنسبتها 25%.

وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين "الأول والسادس والسابع"، وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الـ5 الباقين، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.

ويُذكر أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ونص القانون على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved