التموين: قرار تنظيم توريد القمح هدفه منع احتكار المحصول بالأسواق وتأمين احتياجات المواطنين

آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 2:03 م بتوقيت القاهرة

إسلام جابر

مصدر: نستهدف الإلمام بكل المعلومات عن المحصول والتأكد من عدم احتكاره أو حجبه عن الأسواق
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قرار الوزارة الأخيرة بشأن تنظيم توريد محصول القمح للموسم الجاري، يستهدف الحفاظ على المحصول وتوجيهه إلى مكانه الصحيح، مما سيساهم في تلبية وتأمين احتياجات المواطنين من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن فكرة الحصول على تصريح عند نقل أو تخزين كميات من القمح المحلي، تستهدف الإلمام بكل المعلومات عن المحصول بجانب متابعة سير القمح خلال مراحل إنتاج الخبز والتأكد من عدم احتكاره أو حجبه عن الأسواق.

وأكد المصدر، أن امتلاك كل المعلومات عن المحصول تمكن الجهات الرقابية من ضبط أية كميات يتم حجبها عن الأسواق من القمح، منوها بأن العالم بأكمله يمر بظروف استثنائية ويجب أن يتكاتف المزارعين والقطاع الخاص مع الدولة لمرور تلك الظروف بسلام مثل كل الأزمات والظروف التي تم تخطيها خلال الفترة الماضية.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قد أصدر قرارا بشأن محصول القمح المحلي المزمع توريده لصالح الوزارة بداية من الشهر المقبل، تضمنت مواد القرار إلزام مزارعي القمح بتوريد 12 أردبا على كل فدان بحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة الكميات الموردة عن 22.5 درجة، وحال بيع أي كميات من المحصول قبل هذا القرار يتوجب على المشترين توريد تلك الكميات لصالح الوزارة والجهات المسوقة.

وحظر القرار بيع أية كميات من القمح لجهات أخرى بخلاف الجهات المسوقة وهم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتحديد الجهات التي سيتم البيع لها، والكميات التي سيتم بيعها وغرض الشراء وأماكن التخزين.

وحظر القرار أيضا نقل القمح من أي منطقة لأخرى إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، مع الالتزام من جانب الحكومة بسداد تكلفة القمح المورد للوزارة خلال 48 ساعة فقط لصالح المزارعين، وحرمان غير الملتزمين بتوريد الكميات المحددة من دعم الأسمدة الموسم المقبل، ودعم البنك الزراعي.

ونص على معاقبة كل مخالف لبنود هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لعام 1945 الخاص بشئون التموين، وتقع العقوبة على أي مشارك في بيع القمح بما يخالف هذا القرار سواء بائع أو مشتري أو ممول أو وسيط، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة وسيارات النقل المستخدمة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved