الدفاع بـ«خلية الزيتون»: «القضية عبارة عن رواية بوليسية لم يحسن أخرجها»

آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 12:39 م بتوقيت القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي

الحكم على 25 متهما بـ«خلية الزيتون» 18 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة 25 متهما باعتناق الفكر الجهادي، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 6 أعوام، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون»، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.

بدأت الجلسة بأثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع عنهم، حيث استهل عضو الدفاع بتقديم دفوعه عن جميع المتهمين ما عاد المتهم فرج رضوان، بقول إن "القضية عبارة عن رواية بوليسية لم يحسن أخرجها"، والذي أكد تمسكه بطالبات باقي هيئة الدفاع بالمرافعات السابقة، مطالبا بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين، وذلك لصدور حكم بات في موضوعها ببراءة بعض المتهمين مما نسب إليهم، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى استنادا على المادة 97 من دستور 2014.

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامى مع المتهمين في جلسات التحقيق، الدفع بعدم جدية التحريات لانتفاء أركان جريمة التنظيم وبطلان الدليل المادي المستمد من الاعترافات كونه وليد اكراه.

وأضاف الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرض المتهم على النيابة العامة في المدة القانونية حيث أنه تم ضبطه في 2 يناير من عام 2014، وتم عرضه على النيابة بتاريخ 4 مارس 2014 عد أكثر من 50 يومًا من إلقاء القبض عليه، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كما طالب الدفاع بإنتفاء أركان جريمة البلطجه والترويع واستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الإتهام المنسوب إلى موكله، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق.

وأختتم الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إكتمالها .

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في يونيو من العام الماضي بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم دفاع المتهمين الحاصلين على احكام، والنيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية لنظر القضية.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved