13 جريمة عقوبتها الإعدام و19 حالة سجن مؤبد فى قانون الإرهاب

آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 10:24 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

الإعدام لممولى الجماعات الإرهابية وأعمالها والتخابر.. والمؤبد لمحاولة قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور واستهداف المرافق

اعتنق المشرع فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 اتجاه تشديد العقوبات وتفصيل الجرائم التى يمكن اعتبارها أعمالا إرهابية أو بلوغ المجرم غرضه الإرهابى من خلالها، حيث بلغ العدد الإجمالى للجرائم المعاقب عليها بالإعدام 13 مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية فترات تتراوح بين سنة و15 سنة.

وترصد «الشروق» الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبتى الإعدام والسجن المؤبد، التى تعتبر الأخطر فى هذا القانون.

أولا: الإعدام لمرتكبى الجرائم الآتية:

1ــ إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من الانفصال عنها.

3ــ تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية.

4ــ السعى أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع فى ارتكابها داخل مصر.

5ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة.

6ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

7ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية.

8ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجانى للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير الرهائن.

9ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى المصنعة للاستخدام فى الأعمال الإرهابية.

10ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات فى أى من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها فى قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد.

11ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو الاستيلاء بالقوة على أى من المنشآت اللازمة له.

12ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة اتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها.

13ــ التسبب فى وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله.

ثانيا: الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد:

1ــ إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2ــ إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

3ــ ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى.

4ــ السعى أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر.

5ــ إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج.

6ــ الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة.

7ــ مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى حراسة المقر أو لاستعادته.

8ــ اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

9ــ استعمال السلاح فى مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية.

10ــ محاولة قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابى.

11ــ إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابى.

12ــ تلقى أى نوع من انواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأى من الجماعات خارج مصـر لارتكاب جرائم إرهابية.

13ــ اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.

14ــ استخدام الأسلحة غير التقليدية فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

15ــ الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأى من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة.

16ــ استخدام القوة والعنف فى ارتكاب جرائم اتلاف وتعطيل شبكات وخطوط التبرول والغاز الطبيعى أو المنشآت التابعة لها.

17ــ استخدام القوة والعنف فى إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة.

18ــ إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدى على أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.

19ــ الاشتراك فى اتفاق جنائى بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.

اقرأ ايضا:

«القومى لحقوق الإنسان» يجتمع لإبداء رأيه فى قانون الإرهاب الأسبوع المقبل

«مراسلون بلا حدود»: «الصحافة أصبحت جريمة» فى «مكافحة الإرهاب»

قضاة: قانون مكافحة الإرهاب استحدث عقوبات ولم يعالج المشكلات

شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب

نيويورك تايمز: مصر توسع سلطة الحكومة بقانون مكافحة الإرهاب الجديد

مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان: مصر تواجه تهديدًا حقيقيًا.. والتضييق على الرأى لن يجفف منابع الإرهاب

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved