قضاة: قانون مكافحة الإرهاب استحدث عقوبات ولم يعالج المشكلات

آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 10:17 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة ومحمد نابليون:

السيد: استبعاد مقترحات تسريع التقاضى ليس موفقًا.. وخروب: المحاكم ليست ملزمة بشىء.. وفرغلى: لا يجوز معاقبة الصحفيين قبل إصدار قانون تداول المعلومات

لم يلق قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبولا واسعا فى الأوساط القضائية التى تسعى إلى تحقيق عدالة ناجزة تستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء، واعتبر بعض القضاة أن القانون لم يأت بجديد سوى النص على عقوبات رادعة لمن ارتكب الجرائم الإرهابية.

وقال المستشار رفعت السيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن القانون استهدف تلافى أوجه النقد التى أثارها البعض على مشروع القانون قبل صدوره، وأنه إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة الناجزة خاصة فى الجرائم الإرهابية تحقيقا لمبدأ الزجر العام والردع الخاص فإن استبعاد المواد التى كانت تؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة لم يكن موفقا، حيث تخوض الدولة حربا شرسة ضد قوى الإرهاب، وأن بطء إجراءات التقاضى وطول أمدها لسنوات يفقد الردع العام والخاص أهدافه، مشيرا إلى أن الوضع بقى على ما هو عليه ولم يحقق أمل المواطن المصرى فى تحقيق عدالة سريعة سليمة، قاصدا بذلك المواد التى ألغيت من القانون التزاما بملاحظات مجلس القضاء الأعلى.

وعرض السيد بعض المميزات التى رآها فى القانون بعد صدوره، مؤكدا أن ميزته الأساسية تنحصر فى أنه حدد بشكل واضح وصريح الجريمة الإرهابية تحديد جازما مانعا من اللبس، وحدد عقوبات رادعة لكل من يسهم فى الجريمة الإرهابية فاعلا أو شريكا، ومنح مأمور الضبط القضائى سلطة إجهاض الجريمة قبل وقوعها بالتحفظ على المشتبه فى ارتكابها، والحصانة الكاملة من المحاسبة حال استخدام القوة قبل الإرهابيين متى استخدموا العنف والسلاح فى مواجهة أجهزة الأمن.

بينما يرى المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الأسبق، أن القانون لم يأت بجديد من حيث سرعة الفصل فى القضايا والعدالة الناجزة، وكل ما هدف إليه هو ردع الإرهاب الذى ضرب الدولة على مدى الفترة الماضية، وذلك بالنص على عقوبات محددة رداعة يُصدر القاضى من خلالها أحكامه على كل من ارتكب جريمة ارهابية وفقا لما ورد بالقانون.

وأشار خروب إلى أن العبارة التى نص القانون «بضرورة الفصل فى القضايا على وجه السرعة وفقا للقانون وقانون الإجراءات الجنائية»، فإنها لا تحمل أى إلزام للمحكمة التى وحدها تستطيع أن تقدر وتحدد المدة اللازمة لنظر القضايا والفصل فى القضايا المعروضة أمامها، وأن العبارة لا تتعدى إلا أن تكون مجرد مناشدة للمحكمة».

ومن جانبه انتقد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ما وصفه بعدم تحديد بعض نصوص القانون للجرائم الإرهابية الواردة به، تحديدا قانونيا واضحا، معتبرا أن «القانون يهدف لإقرار بعض الإجراءات الاستثنائية التى يفقد بموجبها المتهم بعض الضمانات المكفولة له دستوريا فيما يتعلق بالقبض عليه واحتجازه وتفتيش مسكنه، مرجحا وجود شبهة عدم دستورية بالقانون».

وتابع فرغلى: «لم نكن فى حاجة لوضع قواعد لمكافحة الإرهاب بخلاف تلك التى نص عليها قانون العقوبات، كما أن التوسع فى منح جهات الضبط القضائى سلطات استثنائية بادعاء محاربة الإرهاب لن يقودنا إلا لتعميق تجارب الدول البوليسية بمصر، التى تهدد بانهيار الدول ومؤسساتها».

اقرأ ايضا:

«القومى لحقوق الإنسان» يجتمع لإبداء رأيه فى قانون الإرهاب الأسبوع المقبل

«مراسلون بلا حدود»: «الصحافة أصبحت جريمة» فى «مكافحة الإرهاب»

شبهات عدم الدستورية تلاحق 6 مواد فى قانون مكافحة الإرهاب

نيويورك تايمز: مصر توسع سلطة الحكومة بقانون مكافحة الإرهاب الجديد

13 جريمة عقوبتها الإعدام و19 حالة سجن مؤبد فى قانون الإرهاب

مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان: مصر تواجه تهديدًا حقيقيًا.. والتضييق على الرأى لن يجفف منابع الإرهاب

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved