«توحيد المبادئ»: «مجلس الدولة» المختص بنظر منازعات تخصيص المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة

آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2017 - 1:01 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً حديثا، انتهت فيه إلى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية التي أقامتها أو تقيمها وحدات الإدارة المحلية ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

صدر الحكم على أثر وجود اتجاهين داخل المحكمة الإدارية العليا يتنازعان بشأن تلك المسألة، حيث يذهب أولهما إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بالفصل في المنازعات المشار إليها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادي، تأسيساً على أنها منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي ينص على اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وهو الاتجاه الذي صدرت به عدة أحكام من المحكمة الإدارية العليا.

وفي المقابل صدرت أحكام أخرى من دوائر بالمحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المشار إليها، والتي استندت إلى أن المشرع بموجب قانون تأجير الأماكن فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالقواعد والشروط التي تنظم تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بالقواعد والشروط الخاصة بالمساكن التي تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، وأكدت الأحكام التي تبنت ذلك الاتجاه على أن منازعات المساكن التي تم شغلها قبل صدور القانون المشار إليه يختص بها القضاء العادي، إلا أن منازعات المساكن التي تم شغلها بعد تاريخ صدور ذلك القانون يختص به القضاء الإداري.

وقالت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات تأييدها لذلك الاتجاه، إن المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بقانون تأجير الأماكن، في 9 سبتمبر 1977 قد ورد النص عليها صراحة في المادة 72 من هذا القانون، الأمر الذي يترتب عليه اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الخاصة بها، مستطردة :" إلا أنه لما كانت المساكن التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، لم يرد النص عليها بالمادة 72 المشار إليها، وأن هناك قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج تضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء الإداري، باعتباره المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وهو الأمر الذي أكدته المادة 190 من الدستور الحالي".

وتابعت المحكمة: "أما بعد إبرام العقد وتمليك الوحدات السكنية المشار إليها طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه، فإن المنازعات الناشئة عن هذا العقد يختص بها القضاء العادي وذلك إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه بما يتوافق مع نص المادة 190 من الدستور التي تختص مجلس الدولة دون غيره بنظر سائر المنازعات الإدارية".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved