رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين
آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 1:24 ص بتوقيت القاهرة
أحمد علاء
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون البنك المركزي يعطي الحق لكل مواطن أن يحتفظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي في حيازته دون تحديد رقم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن هناك شرطين لهذه الحيازة وهما أن يكون هناك مصدر معلوم، وأن يتم تداولها عن طريق المصارف البنكية الرسمية سواء كان إيداعًا أو تحويلًا.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعني أن الحيازة في حد ذاتها لا توجد إشكالية بشأنها، لافتًا إلى أن هذا مُطبق في جميع دول العالم.
ونوه بأن القانون يجرم التعامل مع النقد الأجنبي باعتباره سلعة وليس عملة، باعتبار أن التحويلات هي أحد الأنشطة التي تختص بها البنوك.
وأوضح أن من يرغب في تحويل مبلغ بعملة أجنبية إلى دولة أخرى، فيجب أن يتم ذلك من خلال البنوك بشكل رسمي.
وأصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تتضمن إجراءات قانونية وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وشكل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن إبان نظر أعضاء النيابة جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، انتهت إلى تحديد بعض الضوابط والنقاط الواجب مراعاتها، حصلت الشروق على نسخة منها.
وذكرت اللجنة أن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود، بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
وبينت اللجنة العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص".