الصحة: تكليف الصيادلة يتم حسب طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقا للقانون

آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 12:05 م بتوقيت القاهرة

منى زيدان:

أثار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جدلا واسعا بعد تصريحاته خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن تكليف بعض الصيادلة حسب الاحتياج فقط وليس جميع الخريجين.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تكليف بعض الصيادلة وليس جميعهم أمر غير مستحدث في الوزارة، وإنما يرجع لنص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، والذي ينص علي تكليفهم حسب الاحتياج .

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المادة الأولى في القانون تنص على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة، لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وأضاف أن التكليف أو تجديده يتم بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن، ويتم البت في مسألة التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.

وأكد أنه يتم تشكيل لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتختص هذه اللجنة بالإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الصيادلة، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة تلك المادة وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved