«الشروق» تنشر تفاصيل اعتراض مجلس الدولة على تمرير مشروع اللائحة العقارية الجديدة
آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2016 - 10:54 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد نابليون:
قسم التشريع: اللائحة تضمنت تنظيمًا مستحدثًا لقواعد وإجراءات التصرف فى أراضى الدولة بالمخالفة للدستور
حصلت «الشروق» على تفاصيل اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، على تمرير مشروع تعديل اللائحة العقارية للتنمية العمرانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وتقرير القسم بإعادتها مجددا لمجلس الوزراء لوجود شبهة عوار دستورى بها.
وسبق لمجلس الوزراء أن وافق فى فبراير الماضى على النص النهائى مشروع اللائحة وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، مؤكدا أنه يستهدف جذب المستمرين والتيسير عليهم، إلا أن القسم انتهى فى 4 يونيو الماضى إلى إعادة مشروع اللائحة دون مراجعة لمجلس الوزراء لما أصابه بشبهة المخالفة الدستورية.
وفى 21 يونيو الماضى أرسل د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، خطابا لقسم التشريع طالب فيه بإعادة النظر فى مشروع اللائحة، إلا أن القسم أصّر على رأيه السابق المتمثل فى إعادة المشروع إلى الوزارة دون مراجعة «لما أصابه بشبهة المخالفة الدستورية».
وأشار القسم إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، والتى تنص على أن «يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك»، جاءت صريحة فى وجوب أن يُحدد المشرّع «مجلس النواب» بموجب القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهى بلا شك ضمانة كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة بأن تتولى السلطة التشريعية بيان أحكام وقواعد التصرف فيها بموجب القانون.
وأضاف القسم أن الدستور لم يترك تحديد تلك القواعد والاجراءات سواء إلى اللوائح أو قرارات إدارية.
وأكد القسم أن مشروع اللائحة المعروض على القسم تضمن قواعد وأوجه التصرف فى العقارات والوحدات، التى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة، ومنها: البيع بالأمر المباشر والبدل والمشاركة بنوعيها، والمشاركة نظير نسبة إيرادات المشروع، والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، وهو ما ينطوى على مخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور.
وشدد القسم على أن ذلك النص الوارد فى اللائحة المعروضة أهدر الضمانة التى كفلها الدستور لحماية أملاك الدولة الخاصة، بأن يحدد القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف فيها، الأمر الذى يصيب مشروع اللائحة المعروضة بشبهة عدم الدستورية.
وردا على ما أوردته وزارة الإسكان فى ردها على القسم بشأن تلك النقطة، من أن مشروع اللائحة يخرج عن نطاق الحظر الدستورى الوارد فى المادة 32 من الدستور استنادا لحكم المادة 224 من الدستور والتى تنص على أن: «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور».
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة إن المادة 224 من الدستور لا تنطبق على مشروع اللائحة المعروض، على اعتبار أنه يراد مراجعته وإصداره بعد صدور الدستور وفى ظل العمل بأحكامه، مؤكدا أنه وفقا لحكم تلك المادة فإنه لا يجوز بعد صدور الدستور الاستناد لقانون هيئة المجتمعات العمرانية.