قانون جديد يحرم مرتكبي 4 جرائم من الإفراج الشرطي
آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2020 - 6:03 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
وتنص المادة الأولى من القانون على ألا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى قانون تنظيم السجون على المحكوم علـيهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شـأن التجمهر ، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شـأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (٣٧) منـه ، وقـانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقـم ٨٠ لـسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
وتنص المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46) مكررًا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لذلك القانون فأنه يستهدف عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصى والتعاطى.