«الشروق»تنشر تفاصيل قانون ضريبة الدخل

آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2013 - 11:00 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل

صدَق الرئيس محمد مرسى، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته، لتنتفى بذلك الأنباء التى ترددت حول إعادته للمناقشة، واعتراض الرئيس عليه، وصدر القانون بتاريخ 18 مايو، ويحمل رقم 11 لسنة 2013.

 

وأوضحت المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو أيضا.

 

وتسرى أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وجاءت أسعار وشرائح الضرائب على النحو التالى:

 

الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25%.

 

وتنصت المادة 11 الجديدة، على أنه «استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر».

 

وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

 

كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.

 

وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

 

وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

 

وتعفى المادة 82 الممول من تقديم الإقرار الضريبى، إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة، وإذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافى دخله المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة.

 

ونص القانون على معاقبة كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، أو امتنع عن تقديم الإقرار الضريبى، أو لم يصدر أو يسلم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كما يعاقب بغرامة 25% من المبالغ غير المؤداة، كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة، فى المواعيد القانونية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved