مجلس الدولة يحظر على جامعة أسيوط إنشاء صناديق خاصة مخالفة لقانون الجامعات

آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 6:41 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، عدة فتاوى قضائية من بينها فتوى انتهت فيها إلى عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة، أو وحدات ذات طابع خاص بجامعة أسيوط إلا وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية، وأنه حال مخالفة الجامعة هذه الأحكام، يكون امتناع الجهة المختصة بوزارة المالية عن مراجعة، واعتماد اللوائح المالية الخاصة بهذه الصناديق، والوحدات يتفق وصحيح القانون.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن تلك الفتوى استندت إلى أن إنشاء الصناديق الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات يجب أن يتم بالأداة المقررة قانونًا- بحسب الأحوال- مع ضرورة موافقة وزارة المالية على إنشاء الصناديق الخاصة التى يُجرى إنشاؤها طبقًا لحكم المادة (267/ خامسًا) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموافقتها كذلك على إصدار مجلس الجامعة اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية، شريطة أن تكون أغراض الوحدة تنحصر فى كل، أو بعض الأغراض التى حددتها المادة (308) من هذه اللائحة. 

كما انتهت الجمعية في فتوى أخرى إلى تعميم فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 5 نوفمبر 2014 بعدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلاً بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئوليةالجهة التي ترى ذلك.

استندت تلك الفتوى إلى أنه إن كان الأصل أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات، وأن الإفتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذى يملك تعميم هذا المبدأ هى جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة فى نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعى للوقوف على صحيح حكم القانون.

وفي فتوى ثالثة أكدت الجمعية على عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين المنصوص عليه فى الدستور ومن بعده فى القانون.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved