أبو شقة عن قانون المسئولية الطبية: نستهدف تفعيل نص المادة 18 من الدستور
آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 1:26 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، ولاسيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبو شقة أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين، وهو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواء كان علاجًا أو تدخلًا جراحيًا. وأوضح أن محكمة النقض قد عبرت في أحكامها عن أن أعمال الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها، حقت عليه المسؤولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها، سواء كانت جريمة عمدية مثل إسقاط امرأة حبلى عمدًا أو غير عمدية، كما نص عليه قانون العقوبات في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ و(244) التي عرضت للإصابة الخطأ.
وتابع أبو شقة قائلاً إن استقرار قضاء النقض ينص على أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ، كما هي معرفة في المادة 238 من قانون العقوبات، أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ. كما أورد المشروع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما ورد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، كما في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها".
وأضاف أن محكمة النقض قد قضت في هذا الشأن بأن الحكم المطعون فيه يجب أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وكيف كان سببًا في حدوث الضرر. كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسؤولية الجنائية، وبالتالي لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصًا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
وتابع قائلاً: أما الكفة الأخرى من الميزان، والتي يجب أن تتعادل مع الكفة الأولى، فهي حقوق المرضى كما استوجبه القانون في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات. يجب أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة، يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان ويتلقى الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات، فقد أورد القانون المدني جزاءً مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون، نصه: "أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض". ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض، الذي يشترط أن يكون أحد الصور الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.