«المصلحة» تصدر تفسيرات لكيفية خصم ضريبة «الثروة» الملغية
آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2016 - 3:42 م بتوقيت القاهرة
أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية تسمح بخصم الضريبة الإضافية، التي التي فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه، وهي المعروفة بضريبة الثروة، من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية.
وبحسب بيان من وزارة المالية، أشارت التعليمات التي جاءت ردا علي استفسار بعض الجهات عن مدي جواز خصم الضريبة الاضافية من وعاء ضريبة الدخل، الي وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية الخصم اولها ان يكون الممول هو المتحمل لعبء الضريبة الاضافية، وأن تكون هذه المبالغ التي تم سدادها وفاء بالضريبة الاضافية تتعلق بذات العام الذي يجري محاسبة الممول عنه ضريبيا.
وأكدت أن سبب خصم هذه الضريبة الاضافية التي تم الغائها قبل عدة أشهر، يرجع الي ان قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص في مادته رقم 23 علي انه يعد من التكاليف واجبة الخصم" الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي تؤديها طبقا لقانون ضريبة الدخل"، وبما ان الضريبة الاضافية تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية اضافية يؤديها مباشرة كل ممول او منشأة يتجاوز دخلها السنوي المليون جنيه الأمر الذي يسمح لمؤديها بخصمها من وعاء ضريبة الدخل تطبيقا لنص المادة 23 من قانون ضريبة الدخل.
وأضافت التعليمات أن أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية سيستفيدون ايضا بخصم الضريبة الاضافية من وعاء ضريبة الدخل المستحقة عليهم حيث ان الضريبة المقررة علي النشاط المهني أو غير التجاري تؤدي بمناسبة مباشرة الممول لمهنته الحرة أو نشاطه غير التجاري فإذا أدى كذلك ضريبة أضافية فانه يصبح بذلك من حقه اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم.
وحول سبب اشتراط أن تتعلق الضريبة الإضافية بذات سنة المحاسبة أوضحت التعليمات ان ذلك يرجع لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وهو ما أكده حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1448 لسنة 72 قضائية بجلسة 24 ديسمبر من عام 2002 حيث أكد هذا الحكم ان كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملا بمبدأ سنوية الضريبة.