ننشر حيثيات حكم إعدام عادل حبارة.. والمفتي: «وجب القصاص منه ليذوق وبال أمره»

آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2015 - 5:07 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

المحكمة: الدفوع المقدمة غير سديدة ولن تلتفت إليها المحكمة

أودعت محكمة جنايات الزقازيق حيثيات حكمها القاضي بإعدام عادل حبارة في واقعة اتهامه بقتل الرقيب السري ربيع عبد الله بوحدة مباحث أبو كبير.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى بحضور أحمد عبد العليم رئيس نيابة شمال الزقازيق الكلية.

قالت المحكمة في حيثياتها إن "المتهم أعد عدته ورسم خطته بيت النية وعقد العزم وترصد المجني عليه لقتله وأعد لذلك سلاحا ناريا، "بندقية آلية " وذخائر لاستعمالها في تحقيق مأربه وكان الشيطان ونفسه الضالة المريضه هى المرشدة له فسولت له نفسه ووسوس له الشيطان وتناس رقابة رب العباد من فوقه وتناسى أن الإنسان هو بنيان الله فلا يجوز هدمه".

وأضافت: "أنها اطمأنت بعقيدة راسخة من استقراء الاوراق أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لادانته اذ تطمئن الى ادله الثبوت فى الدعوى ويرتاح وجدانها اليها وأخذها سندا للإدانة وان المحكمة ترفض ما أثاره دفاع المتهم لا تلقى سندا فى الاوراق وان المحكمة أطمئنت لرواية الشهود".

وقالت المحكمة إن "تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه جاء أنه أصيب بالصدر والظهر والفخذ الأيمن بإصابات نارية حيوية حديثة كل منها كطلقات الرصاص وتعزي وفاته لكل من إصابتيه الناريتين الحيويتين بيسار الصدر وأعلى وحشية الفخذ الأيمن لما أحدثته الإصابة الأولي من قطع بالرئة اليسري وما أحدثته الثانية من قطع بالشريان الفخذي الأيمن وما أدي كل منهما إلى نزيف دموي وصدمة وهبوط بالدورة الدموية والنفسية انتهي بالوفاة».

وأشارت إلى: أنها "اطمأنت إلى أن المتهم ارتكب جرائم القتل العمد للمجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة ولم يلقَ دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة"، وردت المحكمة على كل الدفوع المقدمة من دفاع المتهم بأنها غير سديدة ولن تلتفت إليها.

وقررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة المفتي، فجاءت إجابة المفتي بأنه لن تظهر فىيالأوراق شبهة تدرء القصاص عنه، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا.

وأضاف المفتي: "أن الجرائم المسندة إلى المتهم تكون ثابتة وتأيدت قبل المتهم وتأيدت شرعا قبل المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من شهادة الشهود بالتحقيقات وهكذا وجب القصاص منه ليذوق وبال أمره جزاء فعلته النكراء».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved