مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 3:45 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين
• الحكومة ترفض مقترح إلغاء عقوبة الحبس في القانون
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، اليوم، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
كما يتضمن عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتكمن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير من القوانين التى يحتاجها الشارع السياسي.
من جهته، وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر للمجلس، وقال: "إنه سيودع عددا من الأوراق التى تخص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاطلاع".
ورفضت الحكومة إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء الطبية الواردة في المادتين 26 و27 من مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك بعد مطالبة عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة اليوم، بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن النص على الحبس فى القانون لا يعني أنه سيتم حبس الطبيب، مشيرا إلى خيار الغرامة الكبيرة الذي يعطي للقاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة.
وأضاف: "خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عددا من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم، وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية".
وأضاف "عبد الرازق": "فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى الالتزام بالنص الذي نحن بصدده كما جاء بصياغته الجديدة".
ونصت المادة (27) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت المادة (28) من قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ونصت المادة (29) على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.