مجلس النواب يحسم مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره

آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة مؤجلة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحرير الحكم على المتهم وأسبابه وموعد إصداره.

وأصبح نص المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال 8 أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.

فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى 30 يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة.

وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

جاء التعديل بناء على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والتي تتمثل في وضع أسباب الحكم سواء بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved