تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة الختان

آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 3:15 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات، وفق النص الذي إليه مجلس الشيوخ.

وتنص لمادة (242 مكررا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved