4 نوفمبر.. الحكم فى دستورية إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة

آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2017 - 8:17 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 4 نوفمبر للحكم فى الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

حمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية وهو مقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved