إحالة متهم بقتل ابنة رفيقته في الإسكندرية للمفتي واستمرار حبسهما

آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 8:41 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر:

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، أوراق "ع.ا.ع"، عامل، لمفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم مع استمرار حبسه هو والمتهمة الثانية "س.هـ.ز"، ربة منزل؛ لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والتستر على الجريمة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 39718 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ بورود إشارة من المستشفى العام، حول وفاة فتاة تدعى "س.ع.ج"، متأثرة بآثار التعدي عليها بالضرب، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر قيام المتهم الأول بالإصرار وتبييت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها، حيث أشبعها ضربا بالاعتداءات البدنية والتي بدأها بوضع لاصق صمغ على فمها مغلقا مداخل الهواء، والاعتداء عليها ضربا بالأيدي والأرجل في كل أنحاء جسدها، ثم رطم رأسها بالحائط، وانهال عليها ضربا بعصا خشبية انتزعها من أثاث المنزل، وكذلك حزام جلدي.

وعلاوة على ذلك عقرها المتهم بأسنانه في كل أنحاء جسدها، وأغرق رأسها في إناء كبير الحجم حتى تستفيق، وضغط على رقبتها طيلة ساعتين حتى أيقن وفاتها، وذلك في تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة، وعدم منعه من حماية الطفلة المجني عليها "ابنتها" من الأذى البدني الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات أنه وبنقل الطفلة "جثة" إلى مستشفى العجمي العام، ومواجهة المتهمة الثانية أقرت أنها تركت منزل الزوجية في محافظة البحيرة، واصطحبت بناتها الـ3 ومن ضمنهما المجني عليها رفقتها، حيث استقرت بشقة في منطقة الهانوفيل، وبالتزامن كان المتهم الأول يتردد عليها، وحينها اعتدى على المجني عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقرا بالواقعة، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن الأدوات المستخدمة في الحادث، فتم التحفظ عليها.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.

يُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved