مطالبات بـ«عمومية طارئة» لـ«المحامين» عقب حكم «أبو كبير»

آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2017 - 8:02 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ هدير الحضرى:

قال المتحدث باسم نقابة المحامين، مجدى عبدالحليم، إن حكم محكمة جنايات الزقازيق بحبس سبعة محامين فى واقعة «أبو كبير»، أثار احتقانًا شديدًا لدى المحامين، ووردت مطالبات إلى النقابة لعقد عمومية طارئة لوقف ما وصفه بالاستهانة مع المحامين.

وتابع عبدالحليم، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «الأزمة تدخل منعطفًا خطيرًا، بعد أن فشلت محاولات التقارب ومعايير الاحترام بين جناحى العدالة وإنهاء أى خلاف بالتصالح والتراضى».

وقال إن مجلس النقابة سيجتمع فور عودة نقيب المحامين سامح عاشور من السفر، وجميع الخيارات ستكون مطروحة، مضيفًا أن الأزمة كان يجب أن يتم التعامل معها بشكل مختلف ولا يجوز حبس المحامين بسبب خلاف بين النيابة وبينهم.

وعلق بقوله: «المعادلة غير منطقية خاصة أننا شركاء فى تحقيق العدالة وفقا للمادة 198 من الدستور، التعامل مع الأزمات يجب أن يأخذ سياقًا آخر بعيدًا عن حالة التربص والتحدى بين الطرفين».

وأشار المتحدث باسم النقابة، إلى أن المحامين والقضاة دائما ما يعملون فى المكان نفسه، ومن ثم فإن الخلافات دائما واردة وتحدث من كلا الطرفين، ولكن إذا كان هناك طرف واحد فقط يحقق فلن يستطيع المحامين إثبات تجاوز الطرف الآخر ضدهم.
وتابع: «نقابة المحامين لا تبرر أى تجاوز ضد القضاء لأن احترامه من احترام المحاماة، نحن ننشد وجود قضاء مستقل لكن يجب فى الوقت نفسه أن نحافظ على ضماناتنا القانونية أمام النيابة».

وذكر أن الأزمة ترجع إلى خلاف حدث بين وكيل نيابة أبو كبير وعدد من المحامين، فى يونيو عام 2016، وتقدم المحامين باعتذار حينها، ولكن النقابة فوجئت بضبط وإحضار تسعة محامين بعدها ورغم وجود علامات لإنهاء الأزمة، وتم تحديد جلسة للقضية.

وعلق بقوله: «حبس المحامين مش هيريح القضاة.. الاحتقان يتزايد خاصة أن الحكم جاء بعد حكم مطاى الذى قضى بسجن سبعة محامين أيضا، ومن المنتظر أن تشهد حالة جديدة من الصراع عند نظر قضية مغاغة المتهم فيها 22 محاميًا ومحدد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التى نظرت قضية مطاى».

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبو كبير، حكمت أمس الإثنين، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام وسنتين لـ4 آخرين، وسنة لاثنين آخرين، بتهمة احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، وتعطيل موظف عام عن العمل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved