الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاصها النوعي في دعوى عزل «دكروري» من مجلس الدولة

آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2017 - 2:10 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد مجدي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.

وجاء منطوق الحكم بعدم قبول الطلب الاول الخاص بإلزام رئيس الجمهورية عزل "دكروري"، لانتفاء شرط المصلحة. فيما قبلت المحكمة تدخل المستشار يحيى دكروري كخصم بالدعوى.

وانتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى.

وفي الجلسة الماضية، طالبت هيئة قضايا الدولة، بالحكم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائياً بنظر الدعوى والتدخل لخروج النزاع عن ولاية القضاء عمومًا إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لانحسار اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

وذكرت الهيئة في مذكرة دفوعها أن المادة الخامسة من الدستور كرست مبدأ الفصل بين السلطات، كما استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا والفقه والقضاء أكدت على استقلال كل من السلطتين التنفيذية عن القضائية وأن لكل جهة وهيئة قضائية مجلس أعلى يتولى شئونها.

وأضافت أن المادة 91 من قانون مجلس الدولة، نصت على أن "أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.."، فيما نصت المادة 112 من القانون ذاته، "يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل من رئيس مجلس الدولة و6 من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية للأعضاء، وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من النواب ثم من المستشارين".

فيما دفع المحامي عماد عزيز عضو الدفاع عن المستشار يحي دكروري، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا مصلحة.

وأوضح عزيز أن الاختصاص الولائي والنوعي ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة لها قضاء مستقل، وينعقد لها الاختصاص بموضوع الدعوى كما أن طلبات المدعي في الدعوى طلبات موضوعية تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.

كان مقيم الدعوى، طلب في الجلسة الماضية تعديل طلباته إلى وقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل "دكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.

وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved