فرق العملة والقيمة المضافة فى العقود القديمة يضاعفان خسائر مستثمرى السياحة

آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2017 - 9:54 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ طاهر القطان:

المستثمرون يطالبون بتدخل وزيرى المالية والسياحة لإنقاذ القطاع من القرارات العشوائية
تقدم مستثمرو السياحة بشكاوى رسمية إلى وزيرى المالية عمرو الجارحى والسياحة يحيى راشد يشكون فيها من إصرار مصلحة الضرائب العامة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على العقود القديمة المبرمة خلال العام الماضى بين شركات السياحة والفنادق المصرية ومنظمى رحلات الأجانب والتى مازالت مستمرة خلال العام الحالى بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع من جراء استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأكد المستثمرون على اصرار المسئولين بمصلحة الضرائب على احتساب 13 % قيمة مضافة على الفواتير التى يتم تحصيلها وقت التسكين وليس وقت التحصيل، وهو ما يحمل المستثمرين خسائر كبيرة نتيجة لفارق سعر الصرف المتغير بين وقت التسكين ووقت التحصيل بالرغم من ان هناك فترة سماح 60 يوما للعميل للسداد طبقا للعقود المبرمة وقوانين الضرائب المعمول بها من واقع اصدار الفاتورة.
وقال ألبير جبران عضو مجلس إدارة مجموعة «سيتى فرست» للسياحة والاستثمار لـ«مال وأعمال ـ الشروق» إن التغيير المستمر لسعر الصرف سيتسبب فى خسائر كبيرة للمستثمرين من أصحاب الفنادق لأن الضريبة يتم احتسابها عند إصدار الفاتورة وقت «تسكين العميل» وليس عند التحصيل. وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا فى سعر العملة بين التحصيل والتسكين، خاصة أن هناك فترة سماح 60 يوما للعميل للسداد طبقا للعقود المبرمة وقوانين الضرائب المعمول بها من واقع اصدار الفاتورة.
وضرب جبران مثالا بأن سعر الدولار خلال شهر يناير الماضى كان 18 جنيها ولو فرض أن سعر الغرفة 100 دولار يصبح إجمالى سعر الغرفة 1800 جنيه ولو تم حساب الـ 13 % ضريبة القيمة المضافة على هذا السعر سيكون الضريبة 234 جنيها، ولو تم حسابها وقت التحصيل وبعد ما انخفض سعر الدولار ليصبح بنهاية الشهر الجارى 15 جنيها يصبح إجمالى سعر الغرفة 1500 جنيه وتصبح ضريبة القيمة المضافة 195 جنيها، وبالتالى يكون هناك فارق يصل إلى 39 جنيها يتحملهم المستثمر عن كل سائح، وبالتالى يتعرض المستثمر لخسائر فادحة تفوق الوصف.
وأكد جبران أن الضرائب العامة لا تعترف بخسائر تقييم العملة وتصر على تحصيل القيمة المضافة وقت التسكين وليس وقت التحصيل، مشيرا إلى أن فروق سعر صرف العملات الاجنبية وضريبة القيمة المضافة سيضاعفان من خسائر مستثمرى السياحة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الحكومة سبق وأن عالجت الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات عام 91 حيث تم استثناء عقود الفنادق والمنشآت السياحية والنقل السياحى التى تم إبرامها قبل صدور القانون وامتد آثارها لما بعد صدور القانون، وتم استثناء العقود المبرمة بقطاع السياحة عام 2004 عندما تم زيادة الشريحة من 5 % إلى 10% قبل تعديل فئة الضريبة والتى امتد آثارها بعد تعديل فئة الضريبة على ان يقدم الممول صورة تلك العقود، متسائلا: لماذا لم يتم معالجة هذا البند عند تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف ــ رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ــ بضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذى يمر بظروف قاسية الآن وعدم قدرته على تحمل أعباء جديدة فى ظل استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أن القانون تم تطبيقه منذ سبتمبر الماضى ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
وذكر أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا معنى فرض ضريبة القيمة المضافة يعنى فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved