مدير«البحوث الأثرية» يطالب بتغليظ عقوبة «التهريب والتنقيب» عن الآثار للإعدام

آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2016 - 8:39 م بتوقيت القاهرة

 أحمد عبد الحليم

طالب عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائى بشكل جنونى بغرض الحيازة ثم البيع.

وقال ريحان لـ«الشروق» إن المادة 32 من قانون حماية الآثار تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

كما تضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر، وفى ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف فى المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

وطالب «ريحان» بعمل مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضى الأثرية بقرارات ضم وهى الأراضى التى تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته والأراضى الأثرية بقرار إخضاع وهى الأرض التى تعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات على أن لا يتم أى تخطيط عمرانى أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار وتكثيف الحراسات مع تسليح حراس الآثار خصوصاً فى المناطق الصحراوية وإدخال أحدث تقنيات فى مراقبة المواقع الأثرية المعرّضة للحفر خلسة بتزويدها بكاميرات مراقبة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved