النيابة الإدارية تنشئ لجانا للفصل في القضايا المنظورة أمامها
آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2015 - 11:32 ص بتوقيت القاهرة
أحمد الجمل
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، القرار رقم 429 لسنة 2015، لأول مرة بإنشاء اللجان التأديبية التي تتولي الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، التي تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، واختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.
جاء ذلك، عقب انفراد نشرته "الشروق"، قبل تولي المستشار سامح كمال رئاسة الهيئة، كشفت فيه عن الأزمة التى حلت على النيابة جراء تأخر إعلان تلك التعليمات المنظمة لتوقيه الجزاءات على الموظفين أو حفظها، وتسبب ذلك فى تكدس آلاف القضايا بها بالمخالفة للمادة 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذى استحدث لها سلطة توقيع الجزاء أو حفظ التحقيقات ضد الموظفين فى القضايا التى تحال إليها طبقا لنص المادة.
وتضمن القرار 41 مادة مقسمة في 3أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل وإختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة وأشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، أما الباب الثالث فيختص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.
ويشار إلى أن اللجان التأديبية المذكورة تنشأ لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهي مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت إختصاص مجلس الدولة والمعمول بها.
وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مستحدثة يسمى "القضاء التأديبي" والذي حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهي سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.
ونظرا إلى أن المبادئ الدستورية المستقر عليها، قد إستقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزاما إستحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظيرا للمحاكم التأديبية، مستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور "القضاء التأديبي"، ولذلك تم إنشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفظ على الموظف العام المخاطب بنص القانون الجديد.