رئيس دفاع النواب لـ الشروق: مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في صالح اللاجئين والدولة معا

آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:48 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

• العوضي: القانون يستهدف تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين.. مع ضمان توازن دقيق بين الحقوق والالتزامات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحمد العوضي، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر، مشيرا إلى أن القانون في صالح اللاجئين ومصر أيضا؛ فهو يقنن أوضاع اللاجئين لتكون إقامتهم بطريقة شرعية، وفقا للقانون.

وأضاف العوضي لـ"الشروق"، أن القانون ينص على تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين.

وأشار إلى أنه بعد موافقة اللجنة على الطلب المقدم من اللاجئ يٌعامل كأي أجنبي مقيم في مصر، يتمتع بنفس الحقوق وعليه واجبات أيضا، مؤكدا أن القانون يقنن أوضاع اللاجئين في مصر، ليكون وجودهم شرعيا، سواء من دخلوا من خلال الطرق الشرعية أو غير الشرعية.

ولفت إلى أن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين يعاملون كضيوف أعزاء في مصر يتمتعون بذات الحقوق والواجبات على المصريين، مؤكدا أن تقنين أوضاع اللاجئين يمكن الدولة من حصر أعدادهم بشكل دقيق.

ويستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.

وينص أيضا على إنشاء «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وتتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون، على أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى، الأولوية في الدراسة والفحص.

ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved