النائب إيهاب رمزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يضر بنقابة المحامين

آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 7:48 م بتوقيت القاهرة

قال إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ اللجنة وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيبها للحضور أثناء مناقشة القانون لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.

وتابع: «نقيب المحامين سيكون متواجدًا مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد إذا استدعت أساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر».

وأوضح رمزي، أن موادا سابقة في القانون لم يتم تعديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة.

ولفت إلى أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.

 


وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النقابة، إن المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

واستعرضت النقابة، أمثلة من ذلك، حسبما ورد في نص بيانها:

- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها.

- أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved