السجن 6 أعوام لمتهم بقتل مواطن بسيارته تحت تأثير المخدر في الإسكندرية

آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 7:04 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، اليوم الخميس، "م.ش.س"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة خاصته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامه بالقتل الخطأ، وتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 27136 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ بوقوع حادث سير وأدى إلى مصرع شخص.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال قيادة المتهم سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، لتوصيلهم إلى منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابحها "الفرامل" فجنحت منه، مما أدى إلى انقلابها وبداخلها الطلاب.

وأضافت التحقيقات أن الحادث أسفر عن مصرع الطالب "ع.ع.ع "، وإصابة كل من: "ع.ع.ع"، و"س.ج.ع"، و"ا.ع.ا"، و"ف.ا.ي"، و"ع.ع.ع"، وبعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفى، تبين أنه متعاطٍ لمخدر الحشيش، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لدائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: باسل حسن علي، ويوسف سعد أبو زيد، ومحمد محمد حمودة، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد.

ويُذكر أن المادة رقم 76 من قانون المرور نصت على أن: "يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

كما نصت المادة على أنه "وحال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved