المالية تخضع الصناديق الخاصة لقانون المناقصات والمزايدات «لإحكام الرقابة على الإنفاق العام»

آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2017 - 6:04 م بتوقيت القاهرة

- خفض التأمين الابتدائى فى المناقصات إلى 1.5% ومد فترة سداد التأمين النهائى

- خفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات وآلية تضمن سرعة سداد مستحقات المتعاقدين
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن التعديلات التى أدخلتها الوزارة ضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات الذى ستعرضه خلال أيام على البرلمان، تضمن المزيد من إحكام رقابة الدولة على الإنفاق العام عبر إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية للقانون.


«تشجيعا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فقد نصت التعديلات المقترحة على خفض نسبة التامين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائى، وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات تسلم الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما»، تابع الوزير، فى بيان اليوم.

وقال «الجارحى»، إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع فى تطبيق لامركزية القرار، فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالى والتى تمثل حدا أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادى وتيسيرا لاعمال الجهاز الإدارى للدولة وبما يحقق سرعة إتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.

وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضا السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة فى إتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنيا مستقبليا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويرى وزير المالية، أن تلك التيسيرات ستسهم فى خفض التكلفة الإدارية التى يتحملها مجتمع الأعمال فى التعاقدات الحكومية، إلى جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتشمل التعديلات، وفقا للوزير، استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد على السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة، وتنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التى يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية على أن يوافق مجلس الوزراء على تلك المشاريع.

وأضاف «الجارحى»، أن من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية، إلى جانب وضع أساس تشريعى لأسلوب المناقصة على مرحلتين وهو ما يوفر حلولا غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.

وقال: إن التعديلات تستحدث أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد على تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها فى مناقصة واحدة على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أى لكل جهة على حدة، وهو ما يحقق وفرا ماليا، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكترونى.

ولتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تضمنت التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليون جنيه على أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى.

ووضعت التعديلات ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.

وقال وزير المالية، إنه ترشيدا للانفاق العام سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة فى المناقصات الحكومية، وهو ما يشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد على الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من تلك القائمة فى تعديل قيم العقود التى كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلى حيث سيتم النص على عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلى واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة لضمان عدم المبالغة فى القيمة التقديرية.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved