نص كامل| الحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز الإلكترونى فى مشروع قانون جديد

آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 2:41 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت رسميا إلى مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة.

وأوضحت محروس لـ"الشروق"، أن تزايد حوادث الابتزاز الإلكتروني مؤخرا دعاها إلى تقديم مشروع القانون الجديد، فى ظل وجود تداعيات ملحة تستدعي تغليظ العقوبة، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية أيضا، لأنه مهما كان القانون صارم لن تكتمل الرؤية للقضاء على هذه الظاهرة بدون الوعي.

وذكرت أن المادة الأولى من مشروع القانون استبدلت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

وأوضحت أنه تم تغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، بالإضافة لتغليظ الغرامة المالية، وذلك نظرا لما أفرزه الواقع العملي من عدم تحقيق العقوبة الواردة فى النص السابق للردع العام.

وقالت إنه تم استبدال نص المادة 26 بالآتى: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

وتنشر "الشروق" نص مشروع القانون:

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved